المحقق البحراني
457
الحدائق الناضرة
مأثوما ، ولا نعلم فيه خلافا . انتهى . والاختلاف بين الكلامين أظهر من أن يخفى . أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق ( 1 ) قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) . أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلى . قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس ) . وعن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( 2 ) . قال ( لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ) . وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم ( 3 ) قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) : أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع ؟ ) وذكر مثل الحديث الأول . وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا " . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أهل الجاهلية يقولوا ن : ( أشرق ثبير - يعنون
--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر . وفي المخطوطة هكذا : " في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم " . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 192 والوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .